6 ص: وكان من الحجة في ذلك أيضا أنهم قد أجمعوا أن أن ماءها قد فسد، وليس في حديث النجاسة إذا وقعت في البئر فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه بئر بضاعة من هذا شيء إنما فيه: بئر بضاعة فقيل: إنه يلقى فيها الكلاب والمحائض. فقال: إن الماء لا ينجسه شيء" ونحن نعلم أن بئرا لو سقط فيها ما هو أقل من ذلك لكان محالا ألا يتغير ريح مائها أو طعمه، هذا مما يعقل ويعلم، فلما كان ذلك كذلك وقد أباح لهم النبي - عليه السلام - ماءها وأجمعوا أن ذلك لم يكن وقد داخل الماء التغير من جهة من الجهات اللاتي ذكرنا; استحال عندنا -والله أعلم- أن يكون سؤالهم النبي - عليه السلام - عن مائها وجوابه إياهم في ذلك بما أجابهم كان والنجاسة في البئر، ولكنه كان -والله أعلم- بعد أن أخرجت النجاسة من البئر فسألوا النبي - عليه السلام - عن ذلك هل يطهر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ عليها بعد ذلك؟ وذلك موضع مشكل; لأن حيطان البئر لم تغسل وطينها لم يخرج؟ فقال لهم النبي - عليه السلام -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن يريد بذلك الماء الذي يطرأ عليها بعد إخراج النجاسة منها; لا أن الماء لا ينجس إذا خالطته النجاسة، وقد رأينا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الماء لا ينجس" . "المؤمن لا ينجس"