1217 1218 1219 1220 1221 1222 ص: فقيل لهم: ما لكم فيما روينا عن حجة، وذلك أن ابن عباس قد روي عنه خلاف ذلك: ابن عباس
حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: ثنا قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هشيم، ، عن حصين عن عكرمة، - رضي الله عنهما - قال: "لقد حفظت السنة غير أني لا أدري أكان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر أم لا". ابن عباس
فهذا قد أخبر في هذا الحديث أنه لم يتحقق عنده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقرأ فيهما وإنما أمر بترك القراءة -فيما تقدمت روايتنا له عنه- لأن رسول الله - عليه السلام - لم يكن يقرأ في ذلك، فإذا انتفى أن يكون قد تحقق ذلك عنده عن النبي - عليه السلام - انتفى ما قال من ذلك; لأن غيره قد تحقق قراءة رسول الله - عليه السلام - فيهما مما سنذكره في موضعه في هذا الباب إن شاء الله تعالى مع أنه قد روي عن ابن عباس ابن عباس من رأيه ما يدل على خلاف ذلك.
[ ص: 11 ] حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا قال: أنا يزيد بن هارون، ، عن إسماعيل بن أبي خالد العيزار بن حريث، عن قال: "اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر". ابن عباس
حدثنا قال: ثنا علي، قال: ثنا أبو نعيم، ، عن يونس بن أبي إسحاق العيزار بن حريث قال: سمعت يقول: "لا تصلي صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب". ابن عباس
حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال: ثنا ، عبيد الله بن محمد التيمي ، قالا: ثنا وموسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب أبي العالية البراء ، قال: "سمعت أو سئل عن القراءة في الظهر والعصر فقال: هو إمامك فاقرأ منه ما قل وما كثر، وليس من القرآن شيء قليل". ابن عباس
حدثنا قال: سمعت حسين بن نصر، قال: أنا يزيد بن هارون، ، عن سعيد بن أبي عروبة قال: "سألت أبي العالية، ... فذكر مثله قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: إني لأستحي أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن أو ما تيسر". ابن عمر
قال -رحمه الله-: فهذا أبو جعفر ابن عباس قد روي عنه من رأيه أن وقد رأينا الإمام يحمل عن المأموم، ولم نر المأموم يحمل عن الإمام شيئا، فإذا كان المأموم يقرأ، فالأمام أحرى أن يقرأ، مع ما قد روينا عنه أيضا من أمره بالقراءة فيهما. المأموم يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر،