940 ص: وأما ؛ فإن آخر وقت العشاء الآخرة ابن عباس وأبا سعيد -رضي الله عنهم- ذكروا أن النبي -عليه السلام- أخرها إلى ثلث الليل ثم صلاها، وقال وأبا موسى : صلاها في وقت قال بعضهم: هو ثلث الليل، وقال بعضهم: هو نصف الليل، فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الليلة فيكون مضي الثلث هو آخر وقتها، واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج الثلث، فلما احتمل ذلك نظرنا فيما روي في ذلك. جابر بن [ ص: 222 ] عبد الله
فإذا قد حدثنا، قال: ثنا ربيع المؤذن ، قال: أنا أسد بن موسى محمد بن الفضيل ، عن ، عن الأعمش ، عن أبي صالح قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة . "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس"
حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن النبي -عليه السلام- قال: عبد الله بن عمرو . "وقت العشاء إلى نصف الليل"
حدثنا ، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عامر العقدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب - قال عبد الله بن عمرو : حدثنيه ثلاث مرار رفعه مرة ولم يرفعه مرتين - ثم ذكر مثله. شعبة
فثبت بهذه الآثار أن ما بعد ثلث الليل أيضا هو وقت من وقت العشاء الآخرة.