940 ص: وكان النظر عندنا في ذلك: أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي قبل البياض من وقتها، وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده، فقال بعضهم: حكمه خلاف حكم الحمرة، فنظرنا في ذلك فرأينا فالنظر على ذلك: أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة وحكمهما حكم واحد إذا خرجا خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها. الفجر تكون قبله حمرة، ثم يتلوها بياض الفجر، فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة وهو الفجر، فإذا خرجا خرج وقتها،