676 677 [ ص: 428 ] ص: قال - رحمه الله -: فقد اضطرب علينا حديث أبو جعفر عمار هذا، غير أنهم جميعا قد نفوا أن يكون بلغ المنكبين والإبطين، فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه في حديث عبيد الله، ، عن أبيه، أو ابن عباس، وثبت أحد القولين الآخرين، فنظرنا في ذلك فإنا أبو جهيم قد روى عن رسول الله -عليه السلام- فذلك حجة لمن ذهب إلى أن التيمم إلى الكفين. أنه يمم وجهه وكفيه،
روى نافع، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام-: "أنه تيمم إلى مرفقيه" وقد ذكرت هذين الحديثين جميعا في باب: "قراءة الجنب والحائض".
وقد حدثنا محمد بن الحجاج ، قال: أنا ، قال: أنا علي بن معبد ، عن أبو يوسف الربيع بن بدر ، قال: حدثني أبي ، عن جدي ، عن أسلع التميمي ، قال: " أسلع، ، قم فأرحل لنا، قلت: يا رسول الله -عليه السلام- أصابتني جنابة بعدك، قال: فسكت عني حتى أتاه جبريل -عليه السلام- بآية التيمم، فقال لي: يا أسلع، قم فتيمم صعيدا طيبا، ضربتين: ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك، ظاهرهما وباطنهما، فلما انتهينا إلى الماء، قال لي: يا أسيلع قم فاغتسل". كنت مع النبي -عليه السلام- في سفر، فقال لي: يا .
فلما اختلفوا في التيمم كيف هو، واختلفت هذه الروايات فيه، رجعنا إلى النظر في ذلك؛ لنستخرج به من هذه الأقاويل قولا صحيحا، فاعتبرنا ذلك فوجدنا الوضوء على الأعضاء التي قد ذكرناها في كتابه، وكان التيمم قد أسقط عن بعضها؛ فأسقط عن الرأس والرجلين، فكان التيمم هو على بعض ما عليه الوضوء، فبطل بذلك قول من قال: إنه إلى المنكب؛ لأنه لما بطل عن الرأس والرجلين، وهما مما يوضآن، كان أحرى أن لا يجب على ما لا يوضأ.
ثم اختلف في الذراعين، هل يؤممان أم لا؟ فرأينا الوجه الذي يؤمم بالصعيد كما يغسل بالماء، ورأينا الرأس والرجلين لا يؤمم منهما شيء، فكان ما سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله، وكان ما وجب فيه التيمم، كان كالوضوء سواء؛ لأنه جعل بدلا منه.
[ ص: 429 ] فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء تيمم في حال عدمه؛ ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين، قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك.
وهذا قول ، أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله -.