428 429 ص: واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى، فقالوا: في حديثكم هذا أن لم يرفع بحديث عروة بسرة رأسا، فإن كان ذلك لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها، ففي تضعيف من هو أقل من عروة لبسرة ما يسقط حديثها، وقد تابعه على ذلك غيره.
حدثنا قال: أنا يونس ، قال: أخبرني ابن وهب ابن زيد ، عن أنه قال: ربيعة قال: وكان لو وضعت يدي في دم أو حيضة ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر أم الدم أم الحيضة؟! يقول لهم: ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث ربيعة بسرة؟ ؟ والله لو أن بسرة شهدت على هذا الفعل لما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وإنما قوام الصلاة الطهور، فلم يكن في صحابة رسول الله - عليه السلام - من يقيم بهذا الدين إلا بسرة؟! ؟
قال ابن زيد: : على هذا أدركنا مشيختنا، ما منهم أحد يرى في مس الذكر وضوءا، وإن كان إنما ترك أن يرفع بذلك رأسا؛ لأن مروان عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثله، فإن خبر شرطي مروان عن بسرة ، دون خبره هو عنها، فإن كان مروان خبره في نفسه عند غير مقبول، فخبر شرطيه إياه عنها بذلك أحرى ألا يكون مقبولا. عروة
[ ص: 81 ]