الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1030 [ 624 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت .

التالي السابق


الشرح

سليمان: هو ابن أبي مسلم الأحول خال عبد الله بن أبي نجيح المكي.

سمع: طاوسا، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبا المنهال، وسعيد بن جبير، ومجاهدا. روى عنه: ابن جريج، وابن عيينة، وعثمان بن الأسود، وإبراهيم بن نافع [ ص: 353 ] .

وروى الشافعي في الإملاء الحديث من روايته ووثقه، وقد أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة.

وحديث ابن طاوس عن أبيه أخرجه البخاري عن مسدد، ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره بروايتهم عن سفيان واللفظ في كتابهما: إلا أنه خفف عن الحائض.

وأما الأثر عن ابن عمر ففي بعض الروايات: حتى يطوف بالبيت بدل قوله: حتى يكون آخر عهده بالبيت، ورواه بعضهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وقوله: "لا ينفرن أحد من الحاج" أي: لا ينصرفن ولا ينطلقن، وهو يوم النفر والنفور والنفير، ويقال للقوم الذين ينهضون لحرب وغيره: النفير.

والمقصود أن من فرغ من النسك وأراد الخروج من مكة فينبغي أن يطوف بالبيت طواف الوداع وليؤخر عن جميع الأشغال بحيث يعقبه الخروج، ولو تركه وخرج ينبغي أن يعود إن لم ينته بعد إلى مسافة القصر، ويروى أن عمر رضي الله عنه رد رجلا لم يكن ودع البيت من مر الظهران .

وفي وجوب طواف الوداع ولزوم جبره بالدم قولان للشافعي، وقد يحتج للوجوب بظاهر قوله: لا ينفرن أحد وبقول ابن عباس: أمر [ ص: 354 ] الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والظاهر المشهور أن طواف الوداع لا يختص بصاحب النسك، بل يؤمر به كل من يخرج من مكة مكيا كان أو غريبا.

وقوله: لا ينفرن أحد من الحاج ليس لاختصاص الحكم بهم، لكنهم كانوا ينصرفون ويتركون الوداع حينئذ فلذلك خصهم بالذكر.

وتعذر الحائض في ترك طواف الوداع ولا تؤمر بالصبر إلى أن تطهر فتطوف تخفيفا.




الخدمات العلمية