940 الأصل
[ 620 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، قال: أبي السفر أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم: أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجته، وإن عتق قبل أن يموت فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضي عنه حجه، فإن بلغ فليحج ابن عباس: [ ص: 351 ] . قال