الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
847 [ 566 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل الذي يعرف بابن علية، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك; nindex.php?page=hadith&LINKID=692385nindex.php?page=treesubj&link=17657أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتزعفر الرجل .
nindex.php?page=treesubj&link=33934nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز: هو ابن صهيب البناني البصري أبو حمزة، يقال أنه مولى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وأبي نضرة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وعبد الوارث، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد، [ ص: 289 ] وهشيم، nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة .
والحديثان مودعان في الصحيحين: فالأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم وأبي الوليد عن همام بن يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ عن همام، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن ابن أبي عمر عن سفيان، والثاني رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث عن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية.
وفي الحديث الأول دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3434من أحرم في مخيط ينعقد إحرامه وينبغي أن ينزعه، ويروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: nindex.php?page=hadith&LINKID=698128اخلع عنك هذه الجبة .
ويروى nindex.php?page=hadith&LINKID=659029انزع واغسل أثر الخلوق أو قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=65501أثر الصفرة وفيه دليل على أنه لا يلزمه أن يشقه عليه خلافا لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، وأنه لا يمزق عليه خلافا لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=3440_3434المحرم إذا لبس أو تطيب جاهلا لا فدية عليه; لأن الرجل كان جاهلا بالحكم قريب العهد بالإسلام، ويشعر به ما في بعض الروايات أنه قال: إني أحرمت بالعمرة وإن الناس يسخرون مني ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفدية، والناسي كالجاهل; وأما في الإتلافات كالحلق [ ص: 290 ] والقلم وقتل الصيد فلا فرق بين الجاهل والناسي وغيرهما.
وقوله: فما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك يريد في اجتناب المحظورات لا في أعمال النسك، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم أن من منع التطيب للإحرام بما يبقى أثره استروح إلى هذا الحديث، فإنه أخبر الرجل عن غسل الخلوق ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك وأيضا ففي بعض الروايات أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659028انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وأجاب أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بغسل الخلوق; لأنه nindex.php?page=treesubj&link=17657نهى عن التزعفر، وكذلك ترى حديث صفوان بن يعلى معقبا بحديث التزعفر، وبتقدير أن يكون الأمر بالغسل بما ذكره فإن ذلك كان عام الجعرانة وهو سنة ثمان، وتطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في حجة الإسلام سنة عشر فيكون ذلك ناسخا لما أمر به، وتسمية الجبة مقطعة يجوز أن يكون باعتبار أنها قطع مختلفة وهي الظهارة والبطانة والحشو.