مسند الشافعي
816 [ 1857 ] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أخي هل تستثني إذا حججت؟
قلت: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وأن حبسني حابس فهي عمرة ".


