الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1675 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه قال: nindex.php?page=treesubj&link=3636_33033دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المزدلفة فلم ترفع ناقته يدها واضعة حتى رمي الجمرة [ ص: 278 ] .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "المختصر الكبير": nindex.php?page=treesubj&link=3635وأحب أن يحرك دابته في بطن محسر قدر رمية بحجر.
وفي "الصحيح" من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - وقد أخذ [به] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير والحسن بن علي -رضي الله عنهم-.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء وآخرين أنه لا يستحب ذلك وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، وقالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، وإليه يميل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الإملاء" فإنه لم يزد على أن قال: ولا أكره للرجل أن يحرك راحلته في بطن محسر و [لم] يتعرض للاستحباب.
قال الأئمة : وقول المثبت أقوى من قول النافي.
وقوله: "واضعة "أي: مسرعة في السير، يقال: وضع البعير أي: أسرع في عدوه، والإيضاع: حمل الركاب على العدو السريع، ويقال: الإيضاع: سير مثل الخبب [ ص: 279 ] .