الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1322 [ 1436 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن [ ص: 42 ] جريج، قال: قال عطاء: nindex.php?page=treesubj&link=13035_13034ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها .
قال الإمام أبو سليمان في "المعالم" وغيره: اختلف العلماء في أن nindex.php?page=treesubj&link=12701_13033المطلقة ثلاثا هل تستحق النفقة والسكنى؟
فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا.
ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
وقال آخرون: لها السكنى والنفقة حائلا كانت أو حاملا.
ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة.
وقال آخرون: لها السكنى بكل حال، ولا نفقة إلا أن تكون حاملا.
ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
واستدل الأولون بما روي nindex.php?page=hadith&LINKID=706910عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أنها قالت: "لم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة " لكن الأمر في السكنى على ما مر، واستدل من أوجب السكنى لعموم قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، وقال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، وفي "الصحيح" عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن [ ص: 43 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أن زوجها بعث إليها من اليمن بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله ما لها نفقة [إلا] أن تكون حاملا.
ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "نفقة المطلقة ما لم تحرم" كأنه يريد ما لم تبن ولم تحرم رجعتها، فإذا بانت وحرمت الرجعة لم تجب النفقة، فإن واساها بشيء فهو من البر والمعروف.
وقول عطاء: "ليست الحبلى منه في شيء" أي: لا سبيل له عليها بالرجعة، وإنما ينفق إذا كانت حاملا للحمل.