1137 الأصل
[ 1389 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الثقة، عن الشافعي، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، أبيه قال: يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح عائشة . كانت