مسند الشافعي
1542 الأصل
[ 1359 ] أبنا الربيع، [أبنا الشافعي ] أبنا سفيان قال: سمعت أبا الجويرية يقول: إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فسألته عن الباذق.
فقال: سبق محمد - صلى الله عليه وسلم -، الباذق ما أسكر فهو حرام .


