الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1638 [ 969 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا الثقفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، وأيوب، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وعلي بن زيد.
ويروى عن الحسن أنه كان إذا سئل عن شيء من أمر النسب قال [عليكم] بالقاسم بن ربيعة .
وعقبة: هو ابن أوس السدوسي، وقد يقال: يعقوب بن أوس، يعد في البصريين.
روى عن: عبد الله بن عمرو.
يروي عنه: القاسم بن ربيعة.
وعن العباس بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه قال: يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد .
وحديث علي بن زيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث عنه، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن عبد الله بن محمد الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[ ص: 255 ] وذكر الحفاظ أن علي بن زيد كان يخلط فيه والحديث حديث nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، وتمامه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن خالد عن [القاسم بن] ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=hadith&LINKID=675864أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: "لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبة العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها".
والمآثر: التي تؤثر وتذكر من المكارم والمفاخر.
والمقصود من قوله: "تحت قدمي" إبطالها وإسقاطها.
وسدانة البيت: خدمته والقيام بأموره، وكانت الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم فأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصار بنو شيبة يحجبون البيت، وبنو العباس يسقون الحجيج.
والحديث يدل على إثبات شبه العمد خلافا لقول من صار إلى أنه ليس إلا العمد المحض أو الخطأ المحض، ويروى هذا [عن] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعلى أن nindex.php?page=treesubj&link=9295الدية تكون مغلظة تارة ومخففة، وعلى أن الحمل يضبط ويعرف حيث قال: "أربعون خلفة في بطونها أولادها"، والخلفة: [ ص: 256 ] الناقة الحامل.
وقوله: "في بطونها أولادها" تفسير الخلفة والجمع [الخلفات] وذكر أنه يقال لها: خلفة إلى [أن] يمضي نصف أمد حملها ثم هي عشراء، وقيل: اسم الخلفة يقع على الحامل وعلى التي ولدت وولدها تبيعها، فقصد بقوله: "في بطونها أولادها" تبيين أن الواجب الحامل.
ولم يصف في الحديث السنين الواجبة مع الخلفات، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه تجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري أنهم قالوا: nindex.php?page=treesubj&link=9295الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: nindex.php?page=treesubj&link=9293دية شبة العمد أرباع بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : يشبه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما جعل nindex.php?page=treesubj&link=9294الدية في العمد [أثلاثا بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في العمد] حديث مفسر والعمد أولى بالتغليظ من شبه العمد فحمل عليه، قال: وقد يستدل بالحديث على جواز nindex.php?page=treesubj&link=23895السلم في الحيوان مؤجلا; لأن الإبل تلزم العاقلة في ثلاث سنين.
وقوله: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا" كالتمثيل [ ص: 257 ] للقتل الخطأ، وقد قال الفقهاء في تفسير العمد الخطأ: هو أن يضربه عمدا بما لا يموت الشخص منه غالبا فمات منه كالسوط أو العصا.
وقوله: عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم –" قد ذكرنا من قبل ما بين أن ذلك الرجل nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، والله [أعلم] .