1238 [ 946 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، ابن عمر; رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" . عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل .