الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1360 [ 845 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663514nindex.php?page=treesubj&link=4795_4797 "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" . .
المنع من nindex.php?page=treesubj&link=4795بيع الحاضر للبادي صحيح ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أحمد بن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير.
وكان أهل البادية يحملون إلى البلد أمتعتهم فيبيعونها بسعر اليوم ويسعون في الرجوع إلى أماكنهم لئلا تكثر عليهم المؤنة في البلد، فربما جاء بعضهم البلدي ويقول له: ارجع وضع متاعك عندي ولا تربص به [ ص: 103 ] وأبيعه بأعلى مما تبعه رفق أهل، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأشار إلى هذا المعنى بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=659807 "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" فإن كان لا يؤثر ذلك لرخص الأسعار أو لقلة المتاع فقد قيل: لا بأس; لأنه لا ضرر. وقيل بالمنع; لإطلاق النهي.
ولو التمس البدوي من الحضري أن يتربص بسلعته فهل ينهى عن إجابته؟
فيه خلاف أيضا، ثم قيل: النهي يختص بالبيع، فأما شرى البلدي للبدوي فلا بأس به، وهذا ما حكاه الشيخالفراء في "شرح السنة" عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، قال: وذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ومنهم من قال: لا يجوز أن يشتري له كما لا يجوز أن يبيع، له واسم البيع يقع على الابتياع أيضا كما يقع اسم الشرى على البيع وهما من الأضداد، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وهذا ما أورده nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي، وقد احتج له بما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=652113نهى أن يبيع حاضر لباد، قيل له: ما بيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا .
والسمسار: الذي يبيع ويشتري للناس.
وفي قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=659807 "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ما يدل على أن بيع الحضري للبدوي وإن كان مبهما فهو صحيح; لأنه لو كان فاسدا لم يكن فيه تفويت الرفق والرزق على الناس .