الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1478 [ 721 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا الثقة، عن يحيى بن أبي [ ص: 447 ] أنيسة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله أو مثل معناه لا يخالفه .
يحيى بن أبي أنيسة: هو الجزري أخو nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ليس بذاك .
والحديث الأول قد سبق مرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه، لكن لا يضر انقطاعه; فإنه قد ثبت موصولا من غير هذه الرواية، ففي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة; nindex.php?page=hadith&LINKID=887561nindex.php?page=treesubj&link=5570_33574_31099أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا له من حديد . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=652700توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651927nindex.php?page=treesubj&link=31099_31106_33574_5570_33646_27952مشيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعه [ ص: 448 ] بشعير .
واحتج بالقصة على جواز الرهن بالثمن وجواز الرهن في الحضر وإن كانت آية الرهن متعرضة للسفر، وعلى جواز الشراء نسيئة، وعلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=32682معاملة أهل الذمة وإن كان لا يؤمن في مالهم الربا وثمن الخمر، وعلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=27397_33646رهن السلاح منهم.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: بثلاثين صاعا من شعير، وقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: بشعير، كأن الثمن مضمر فيهما، ويحتمل أنه استقرض ذاك وكان هذا رهنا آخر.
والحديث الثاني مرسل من الرواية الأولى وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وموصول من الرواية الثانية، وكذلك [رواه] nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وزياد بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وجعل بعض الرواة آخر الحديث، وهو قوله: "له غنمه وعليه غرمه" من كلام nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
ويقال: غلق الرهن أي بقي محبسا لا يفتك، قال زهير:
فارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
[ ص: 449 ] ثم قيل: معناه أن الرهن لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن، بل له أن يؤدي الحق متى شاء ويأخذ المرهون، وقيل: معناه أن المرتهن لا يستحقه بأن يقول الراهن: إن جئتك بحقك وقت كذا فذاك وإلا فهو لك بحقك، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
وقوله: "الرهن من صاحبه" قيل: أي لصاحبه، وقيل أنه من ضمان صاحبه، واحتج به على أنه إذا هلك لا يسقط من الدين شيء; لأنه لو سقط لكان قد هلك من مال المرتهن لا من مال صاحبه.
واحتج بقوله: "له غنمه" على أن زوائد المرهون للراهن لا حق فيها للمرتهن، وعلى أن المنافع للراهن ولا تعطل عليه.
وبقوله: "وعليه غرمه" على أن النفقة والمؤنة عليه، وفي الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=14573nindex.php?page=treesubj&link=5617الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .