5490 [ ص: 660 ] 25 - باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه
5828 - حدثنا حدثنا آدم، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة أتانا كتاب أبا عثمان النهدي: عمر عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام. نهى عن الحرير إلا هكذا، [5829، 5830، 5834، 5835 - مسلم: 2069 - فتح 10 \ 284] ونحن مع