الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5405 [ ص: 482 ] 34 - باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم

                                                                                                                                                                                                                              5737 - حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي، حدثنا أبو معشر البصري - هو صدوق - يوسف بن يزيد البراء قال: حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا - أو سليما - فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله". [فتح: 10 \ 198]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي، ثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء: حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ .. الحديث.

                                                                                                                                                                                                                              وسيدان هذا بكسر السين ثم مثناة تحت ثم دال ثم نون، بصري من أفراده، مات سنة أربع وعشرين ومائتين، ثقة.

                                                                                                                                                                                                                              وأبو معشر البراء - كان يبري العود - العطار، (بصري من أفراده، مات سنة أربع وعشرين ومائتين) ، أخرجا له، وانفرد مسلم بأبي العالية البراء، كان يبري النبل، واسمه زياد بن فيروز، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، مولى قريش، بصري أيضا تابعي.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 483 ] وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي أبو بكر، وقيل: أبو محمد، أخو أبي بكر، مات سنة سبع عشرة ومائة، الأحول المكفوف التيمي مؤذن ابن الزبير، وقاضيه، روى عن: عائشة وابن عباس - رضي الله عنه - ، وعنه: أيوب والليث. قال: بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف، فكنت أسأل ابن عباس.

                                                                                                                                                                                                                              وقوله: (لديغ أو سليم). سلف بيانه.

                                                                                                                                                                                                                              وقوله: ("إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله"). فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أخذ الأجرة على تعليمه.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية