5276 [ ص: 150 ] 10 - باب: الباذ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
ورأى عمر وأبو عبيدة - رضي الله عنه - ومعاذ وشرب شرب الطلاء على الثلث. البراء - رضي الله عنهما - على النصف. وقال وأبو جحيفة اشرب العصير ما دام طريا. وقال ابن عباس: - رضي الله عنه - : وجدت من عمر عبيد الله ريح شراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته.
5598 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا عن سفيان، أبي الجويرية قال: سألت عن الباذق، فقال: سبق ابن عباس محمد - صلى الله عليه وسلم - الباذق [فتح: 10 \ 62] فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث.