4994 [ ص: 423 ] 25 - باب: اللعان
وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله: إن كان من الصادقين
فإذا فهو كالمتكلم; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا [مريم: 29]. وقال الضحاك: إلا رمزا : إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء الشعبي إذا قال: أنت طالق. فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته. وقال وقتادة: إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.
5300 - حدثنا حدثنا قتيبة، عن ليث، أنه سمع يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: أنس بن مالك الأنصار؟ ". قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "بنو أخبركم بخير دور النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ". ثم قال بيده، فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال: "وفي كل دور الأنصار خير". [انظر: 3789 - مسلم: 2511 - فتح 9 \ 439]. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا