الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              379 [ ص: 391 ] 24 - باب: الصلاة في النعال

                                                                                                                                                                                                                              386 - حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم. [5850 - مسلم 555 - فتح: 1 \ 494] .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              حدثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، أنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم.

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا.

                                                                                                                                                                                                                              وأبو مسلمة هذا أزدي بصري تابعي صغير ثقة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، وهو سابق ما قبله في تخمير الرجل، وكذا ما بعده، والنعل معروف، والصلاة فيه جائزة إذا كان طاهرا، ولكن لا يوصف بالاستحباب، لكن في "سنن أبي داود" من حديث شداد بن أوس [ ص: 392 ] مرفوعا: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك لأجل المخالفة، وحكى الغزالي عن بعضهم في "الإحياء" أن الصلاة فيه أفضل. وفيه: جواز المشي في المسجد بالنعل.

                                                                                                                                                                                                                              فرع:

                                                                                                                                                                                                                              لو تنجس أسفل النعل وكانت النجاسة قليلة لم يتعمدها، فدلكه بالأرض وصلى، ففي الإجزاء قولان للشافعي: أحدهما: المنع.

                                                                                                                                                                                                                              وفي "سنن أبي داود" من حديث أبي سعيد الخدري الأمر بمسحه والصلاة فيه. وفيه: من حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وحديث عائشة في النعل: "يطهره ما بعده" - لكنهما ضعيفان.

                                                                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي: إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه.

                                                                                                                                                                                                                              وقال أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه وهو حار ليصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر.

                                                                                                                                                                                                                              وكان عروة والنخعي يمسحان الروث من نعالهما ويصليان فيها.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 393 ] وقال الأعمش: رأيت يحيى بن وثاب وعبد الله بن عباس وغيرهما يخوضون الماء قد خالطه السرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم، ثم يدخلون في الصلاة.

                                                                                                                                                                                                                              وقال مالك وأبو حنيفة: يكفي الحك في الجامد. وخالفه محمد.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية