4257 4531 - حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شبل، عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة: 234] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف [البقرة: 240] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم [البقرة: 240]. فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن . مجاهد
وقال : قال عطاء : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: ابن عباس غير إخراج . [البقرة: 240]. قال : عطاء فلا جناح عليكم فيما فعلن [البقرة: 240]. قال إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. عطاء
وعن حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح بهذا. وعن مجاهد
[ ص: 105 ] ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت لقول الله ابن عباس غير إخراج [البقرة: 240] نحوه. [5344 - فتح: 8 \ 193]