الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                                              صحيح البخاري 3854 4082 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى -أَوْ ذَهَبَ- لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ". أَوْ قَالَ: أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ". وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهْوَ يَهْدِبُهَا. [انْظُرْ: 1276- مُسْلِمٍ: 940 - فَتْحَ: 7 \ 375] التوضيح ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ. وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ، قَالَ: وَكَانَ يَوْمُ بِئْرِ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ. ثُمَّ سَاقَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ، الْحَدِيثَ. وَفِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. أَسْلَفَ فِي الْجَنَائِزِ مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْهَ وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ابْكِهِ أَوْ لَا تَبْكِهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ" وَهَذَا أَسْلَفَ فِي الْجَنَائِزِ عَنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ، وَحَدِيثَ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْمَنَامِ وَقَدْ أَسْلَفْنَاهُ فِي بَابِ غَزْوَةِ أُحُدٍ ، وَحَدِيثَ خَبَّابٍ سَلَفَ فِي الْجَنَائِزِ. الشَّرْحُ: (حَمْزَةُ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَلَفَتْ تَرْجَمَتُهُ. وَ (الْيَمَانُ) هُوَ وَالِدُ (جَابِرٍ) وَهُوَ: حُسَيْلُ بْنُ جَابِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرْوَةَ. وَأَسْقَطَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ مِنْ نَسَبِهِ رَبِيعَةَ. وَالْيَمَانِيُّ أَصَابَ دَمًا فِي قَوْمِهِ فَحَالَفَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَقِيلَ لَهُ: الْيَمَانِيُّ; لِأَنَّ الْأَنْصَارَ مِنَ الْأَزْدِ، وَالْأَزْدُ مِنَ الْيَمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قَطِيعَةَ بْنِ عَبْسٍ، قَدْ أَسْلَفْنَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَتَلُوهُ وَتَصَدَّقَ ابْنُهُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَ (النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ) كَذَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَصَوَابُهُ قَلْبُهُ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الدِّمْيَاطِيُّ. وَ (مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ) وَهُوَ ابْنُ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، أَحَدُ السَّابِقِينَ. وَهُوَ فَرْدٌ لَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ سِوَاهُ، وَكَذَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، وَكَانَ مِنَ السَّادَةِ، غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ: لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالًا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ اسْتُشْهِدَ، وَقَدْ سَرَدَ مَنِ اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ وَالْحَاصِلُ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ، وَمِنَ الْأَنْصَارِ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ، مِنَ الْأَوْسِ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَمِنَ الْخَزْرَجِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، مِنْهُمْ عِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَرْبَعَةٌ، وَمِنَ الْأَنْصَارِ وَاحِدٌ وَسِتُّونَ، مِنَ الْأَوْسِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَمِنَ الْخَزْرَجِ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَالْبَاقُونَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَوْ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ، أَوْ عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُمَرَ فِيهِمْ زِيَادَ بْنَ السَّكَنِ، أَبُو عُمَارَةَ بْنُ زِيَادٍ. وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ: زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ. قَالَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: عُمَارَةُ بْنُ زِيَادٍ ، وَذَكَرَ فِي "اسْتِيعَابِهِ" أَيْضًا أَبَا زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَبُو بَشِيرِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِهِ، وَحَارِثَةُ بْنُ عَمْرٍو السَّاعِدِيُّ ، وَذَكَرَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ خِدَاشَ بْنَ قَتَادَةَ شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا وَقُتِلَ بِأُحُدٍ وَلَيْسَ مَعْدُودًا مِنْهُمْ ، وَذَكَرَ فِي مَغَازِيهِ عُمَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ الْخَطْمِيِّ الضَّرِيرَ، وَغَيْرُهُ نَفَاهُ عَنْهَا وَقَدْ تَجَاوَزُوا بِهَذِهِ الزِّيَادَاتِ الْمِائَةَ وَفِي الْكِتَابِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُمْ سَبْعُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَّةً كَمَا قَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ ، لَكِنَّهُ زَادَ فِي تَرَاجِمِ الطَّبَقَاتِ عَلَى ذَلِكَ وَأَكْثَرُهُمْ أَنْصَارًا، وَيُذْكَرُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا [آلِ عِمْرَانَ: 165] أَنَّهُ تَسْلِيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ عَمَّنْ أُصِيبَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ أَنَّهُمْ لَمَّا أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعِينَ قَتِيلًا وَسَبْعِينَ أَسِيرًا، فَقَدْ يُقَالُ: الزِّيَادَةُ مِنْ بَابِ الِاخْتِلَافِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَصْلٌ: وَقُتِلَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمُ الْحَكَمُ بْنُ الْأَخْنَسِ وَذَكَرَ غَيْرُ ابْنِ إِسْحَاقَ فِيهِمْ شُرَيْحَ بْنَ قَارِظٍ. فَصْلٌ: فِيهِ -أَعْنِي: حَدِيثَ جَابِرٍ- تَقْدِمَةُ مَنْ مَعَهُ أَكْثَرَ قُرْآنًا فِي اللَّحْدِ. فَصْلٌ: كَانَ الْأَمِيرُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَكَانَ عَلَى الْأَنْصَارِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، قُتِلَ يَوْمَئِذٍ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ خَالِدًا صَالَحَ أَهْلَ الْيَمَامَةِ عَلَيْهَا مُجَّاعَةُ بْنُ مُرَارَةَ، وَاسْتُشْهِدَ بِهَا أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ قَالَ: وَقُتِلَ أَلْفٌ وَمِائَةٌ، مِنْهُمْ سَبْعُونَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ، وَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ، إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْبَاقِي مِنْ غَيْرِهِمْ. وَقَوْلُهُ: (أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ) وَضُبِطَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَهُمْ ظَاهِرَانِ. وَبِئْرُ مَعُونَةَ بِالنُّونِ مَاءٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ بَيْنَ أَرْضِ بَنِي عَامِرٍ وَأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ، وَكَانَ أَمِيرُهَا الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍو الْمُعْنِقَ. وَذَكَرَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ بِئْرَ مَعُونَةَ مِنْ جِبَالِ أُبْلَى فِي طَرِيقِ الْمُصْعِدِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي "مَقَاتِلِ الْفُرْسَانِ": هُوَ مَاءٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ. وَقَالَ ابْنُ دِحْيَةَ: هِيَ بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ بِأَرْضِ هُزَيْلٍ. وَجَزَمُ ابْنُ التِّينِ بِأَنَّهَا عَلَى أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مِنَ الْمَدِينَةِ، قَتَلَهُمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فِي بَنِي سُلَيْمٍ وَبَنِي عَامِرٍ. فَصْلٌ: وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالذُّهْلِيُّ: رُبَّمَا لَمْ يَسْمَعِ الزُّهْرِيُّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ شَيْئًا وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَخِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ. وَمَاتَ الْأَعْلَى فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ وَالْأَدْنَى فِي خِلَافَةِ هِشَامٍ. فَصْلٌ: حَدِيثُ جَابِرٍ الثَّانِي فِي مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ أَيْضًا: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَبْكِيهِ أَوْ لَا تِبْكِيهِ" وَفِيهِ: "حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ" قَالَ عِيَاضٌ: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَفْظُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنَّهُ قَالَ: - لِلتَّأْكِيدِ عَلَيْهِ- ذَلِكَ، فَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا ذُكِرَ عَلَى طَرِيقِ التَّسْلِيَةِ لَهَا وَالتَّسْوِيَةِ لِفِعْلِهَا، وَالْمُرَادُ: تَبْكِيهِ لِمُصَابِكِ بِمِثْلِهِ وَرَزِيَّتُكِ بِهِ، أَوْلَا تَبْكِيهِ لِسُرُورِكِ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَحَدَ اللَّفْظَيْنِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَشَكَّ الرَّاوِي أَيُّهُمَا قَالَ . فَصْلٌ: النَّمِرَةُ فِي حَدِيثِ خَبَّابٍ: كُلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطَةٍ، وَحَكَيْنَا فِيهَا أَقْوَالًا فِي بَابِ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مِنَ الْجَنَائِزِ.

                                                                                                                                                                                                                              ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية