صحيح البخاري
3123 3298 - قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر. [انظر: 3297 - مسلم: 2233 - فتح: 6 \ 347]


