2617 [ ص: 273 ] 26 - باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز ، وكذلك الصدقة
2769 - حدثنا عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، أنه سمع إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه يقول أنس بن مالك أكثر أنصاري أبو طلحة بالمدينة مالا من نخل ، [وكان] أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال فلما نزلت : أنس : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران : 92] قام فقال : يا رسول الله إن الله يقول : أبو طلحة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها حيث أراك الله . فقال : " -أو رايح شك بخ ، ذلك مال رابح ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين " . قال أفعل ذلك يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة : في أقاربه وفي بني عمه . أبو طلحة كان
وقال إسماعيل ، وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن : "رايح " . [انظر : 1461 - مسلم: 998 - فتح: 5 \ 396] مالك