الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                                              صحيح البخاري

                                                                                                                                                                                                                              2613 [ ص: 257 ] 22 - باب: قول الله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إلى قوله : نصيبا مفروضا [النساء : 6 - 7]

                                                                                                                                                                                                                              وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ، وما يأكل منه بقدر عمالته .

                                                                                                                                                                                                                              2764 - حدثنا هارون ، حدثنا أبو سعيد -مولى بني هاشم - حدثنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان يقال له ثمغ ، وكان نخلا ، فقال عمر : يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "تصدق بأصله ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، ولكن ينفق ثمره " .  فتصدق به عمر ، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف ، أو يوكل صديقه غير متمول به . [انظر : 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5 \ 392]

                                                                                                                                                                                                                              2765 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها : ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [النساء : 6] . قالت : أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف   . [انظر : 2212 - مسلم: 3019 - فتح: 5 \ 392]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية