2613 [ ص: 257 ] 22 - باب: قول الله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إلى قوله : نصيبا مفروضا [النساء : 6 - 7]
وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ، وما يأكل منه بقدر عمالته .
2764 - حدثنا هارون ، حدثنا -مولى أبو سعيد بني هاشم - حدثنا عن صخر بن جويرية ، عن نافع ، رضي الله عنهما ابن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان يقال له ثمغ ، وكان نخلا ، فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " عمر : فتصدق به تصدق بأصله ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، ولكن ينفق ثمره " . فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف ، أو يوكل صديقه غير متمول به . عمر ، [انظر : 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5 \ 392] أن
2765 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، حدثنا ، عن أبو أسامة هشام ، عن أبيه ، عن رضي الله عنها : عائشة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [النساء : 6] . قالت : أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف . [انظر : 2212 - مسلم: 3019 - فتح: 5 \ 392]
[ ص: 258 ]