2575 [ ص: 120 ] 9 - باب: الشروط التي لا تحل في الحدود
2724 و 2725 - حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أنهما قالا : الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله . فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه- نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "قل" . قال إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة ، وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "والذي نفسي بيده اغد يا لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" . قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم فرجمت . [انظر : 2314 ، 2315 - مسلم: 1697 ، 1698 - فتح: 5 \ 323] إن رجلا من