2561 [ ص: 88 ] 12 - باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ، حكم عليه بالحكم البين
2708 - حدثنا أخبرنا أبو اليمان ، عن شعيب ، قال : أخبرني الزهري أن عروة بن الزبير ، كان يحدث الزبير الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شراج من الحرة ، كانا يسقيان به كلاهما ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير " زبير ثم أرسل إلى جارك" . فغضب الأنصاري فقال : يا رسول الله ، أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : "اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر" . فاستوعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ حقه اسق يا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك أشار على للزبير ، برأي سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى الزبير حقه في صريح الحكم . قال للزبير قال عروة : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك الزبير : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية [النساء : 65] . [انظر : 2360 - فتح: 5 \ 309] أنه خاصم رجلا من