2250 [ ص: 389 ] 17 - باب: الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو في نخل
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع".
2379 - أخبرنا حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثني الليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، رضي الله عنه قال: أبيه إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع [انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 5 \ 49] وعن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " عن مالك، نافع، عن عن ابن عمر، في العبد. عمر: