2229 [ ص: 327 ] 4 - باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها
2356 ، 2357 - حدثنا عن عبدان، عن أبي حمزة عن الأعمش، عن شقيق، رضي الله عنه، عبد الله ] هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان"، مسلم فأنزل الله تعالى: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ [ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران: 77] الآية. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "
فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي: "شهودك". قلت: ما لي شهود. قال: "فيمينه". قلت: يا رسول الله، إذا يحلف. فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له. [2416 - 2417، 2515 - 2516، 2666 - 2667، 2669 - 2670، 2673، 2676 - 2677، 4549 - 4550، 6659 - 6660، 6676 - 6677، 7183 - 7184 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 33]