2220 [ ص: 294 ] 19 - باب: كراء الأرض بالذهب والفضة
وقال إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. ابن عباس:
2346 ، 2347 - حدثنا حدثنا عمرو بن خالد، عن الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حنظلة بن قيس، عن قال: حدثني رافع بن خديج عماي، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقلت يكرون الأرض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال أنهم كانوا وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة. [انظر: 2339 - مسلم: 1547، 1548 - فتح: 5 \ 25] الليث