2155 [ ص: 74 ] 15 - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في دار الحرب؟
2275 - حدثنا حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن مسلم، حدثنا مسروق، قال: كنت رجلا قينا، فعملت خباب للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا [مريم: 77]. [انظر: 2091 - مسلم: 2795 - فتح: 4 \ 452] أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ ! قلت: نعم.