2077 [ ص: 455 ] 83 - باب: بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة
2189 - حدثنا يحيى بن سليمان ، حدثنا أخبرنا ابن وهب ، عن ابن جريج ، عطاء عن وأبي الزبير ، رضي الله عنه قال : جابر ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا . نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب ، [انظر : 1487 - مسلم: 1536 (81) - فتح: 4 \ 387]