الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2053 2161 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=652016nindex.php?page=treesubj&link=4795نهينا أن يبيع حاضر لباد . nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم : 1523 - فتح: 4 \ 372]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652015قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يبتاع المرء على بيع أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد" .
وحديث معاذ : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن محمد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652016قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : نهينا أن يبيع حاضر لباد .
الحديثان سلفا ، زاد في الثاني : (وإن كان أخاه أو أباه) . ومعاذ هو : ابن معاذ ، قاضي البصرة . nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون هو عبد الله .
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=4797شراء الحاضر للبادي ، فكرهته طائفة كما كرهت البيع له ، (واحتجوا) بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما [ ص: 411 ] يقع الشراء على البيع ، لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=20وشروه بثمن بخس [يوسف : 20] أي : باعوه ، وهو من الأضداد ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وأجازت طائفة الشراء لهم ، وقالوا : إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك فمرة قال : لا يشتري له ولا يشير عليه ، ومرة أجاز الشراء له ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بجواز الشراء له بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=659807 "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" .