903 [ ص: 32 ] 4 - باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو
[وقال إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة، حتى ينكشف القتال أو يأمنوا. فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال الأوزاعي: وقال مكحول. حضرت عند مناهضة حصن أنس: تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، ففتح لنا. وقال وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها]. أنس:
945 - حدثنا يحيى قال: حدثنا عن وكيع، علي بن مبارك، عن عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: جابر بن عبد الله يوم عمر الخندق، فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأنا والله ما صليتها بعد". قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ، وصلى العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. [انظر: 596 - مسلم: 631 - فتح: 2 \ 434] جاء