6933 [ ص: 161 ] 27 - باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرف إباحته
وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا: " ". قال أصيبوا من النساء ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم. [ انظر: 7367 ] وقالت جابر: أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة، ولم يعزم علينا.
7367 - حدثنا عن المكي بن إبراهيم، قال ابن جريج، قال عطاء: قال جابر. أبو عبد الله: وقال محمد بن بكر حدثنا قال: أخبرني ابن جريج عطاء، سمعت جابر بن عبد الله أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج خالصا ليس معه عمرة - قال قال عطاء: - فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نحل وقال: " جابر: أحلوا وأصيبوا من النساء ". قال في أناس معه قال: أهللنا قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين جابر: عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال: ويقول بيده هكذا، وحركها، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: جابر [ انظر: 1557 - مسلم: 1216 - فتح: 13 \ 337 ]. " قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ". فحللنا وسمعنا وأطعنا.