6550 6949 - وقال : حدثني الليث أن نافع صفية ابنة أبي عبيد أخبرته ، أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس ، فاستكرهها حتى افتضها ، فجلده الحد ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها . قال عمر في الزهري : يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ، ويجلد ، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ، ولكن عليه الحد . [فتح: 12 \ 321 ] الأمة البكر يفترعها الحر