6548 [ ص: 37 ] 4 - باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
وبه قال بعض الناس : فإن نذر المشتري فيه نذرا ، فهو جائز بزعمه ، وكذلك إن دبره .
6947 - حدثنا حدثنا أبو النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، - رضي الله عنه - جابر الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " نعيم بن النحام بثمانمائة درهم . قال : فسمعت يقول : عبدا قبطيا مات عام أول . جابرا من يشتريه مني ؟ " . فاشتراه [انظر : 2141 - مسلم : 997 - فتح: 12 \ 320 ] أن رجلا من