6361 6742 - حدثني عمرو بن عباس، حدثنا حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، أبي قيس ، عن هزيل قال: قال عبد الله: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت". [انظر: 6736 - فتح: 12 \ 24]. لأقضين فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: "