صحيح البخاري
6361 6742 - حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس ، عن هزيل قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: " للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت". [انظر: 6736 - فتح: 12 \ 24].


