6358 [ ص: 499 ] 10 - باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره
6739 - حدثنا عن محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، - رضي الله عنهما - قال: ابن عباس وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. [انظر: 2747 - فتح: 12 \ 23] كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس،