6320 [ ص: 383 ] 30 - باب: من مات وعليه نذر
وأمر ابن عمر بقباء، فقال: صلي عنها. وقال امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة نحوه. ابن عباس
6698 - حدثنا أخبرنا أبو اليمان، عن شعيب، قال: أخبرني الزهري عبيد الله بن عبد الله ، أن أخبره، عبد الله بن عباس استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، سعد بن عبادة الأنصاري فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. [انظر: 2761 - مسلم: 1638 - فتح: 11 \ 583] أن