صحيح البخاري
1450 119 - حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير، قال: حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله، وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة.


