صحيح البخاري
1440 110 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.


