الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1436 106 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن عبد الله قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651411nindex.php?page=treesubj&link=2982_2981أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
ورجاله قد ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عنعن هنا، وسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع صحيح، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وآخرين من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن كثير بن فرقد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وزاد فيه "من المسلمين" فدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بدون هذه الزيادة، ومن كثير بن فرقد عنه بهذه الزيادة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الزكاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ومحمد بن رمح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح به.
قوله: "أمر" استدل به على nindex.php?page=treesubj&link=2970وجوب صدقة الفطر. قال بعضهم: فيه [ ص: 116 ] نظر؛ لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج.
(قلت): إذا كان المقدار واجبا فبالضرورة يدل على وجوب الأصل؛ لأن وجوب المقدار مبني عليه.
قوله: "قال عبد الله" أي: nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر.
قوله: "فجعل الناس" أراد به معاوية ومن تبعه، ووقع ذلك صريحا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في (مسنده) عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=46335 "صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير" وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في (صحيحه) من وجه آخر عن سفيان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين بن علي الجعفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة، حدثنا عبد العزيز بن أبي داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=27308كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله: فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه وكثرت الحنطة جعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في (كتاب التمييز): عبد العزيز وهم فيه، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي به.
وقال صاحب (التنقيح) وعبد العزيز هذا وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان تكلم فيه فقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي وغيرهم، والموثقون له أعرف من المضعفين، وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري استشهادا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله: حدثنا فهد قال: حدثنا عمرو بن طارق قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد، أن نافعا أخبره قال: "قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=651408فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين" وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عدله مدين من حنطة.
فقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "جعل الناس عدله مدين من حنطة" إنما يريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يجوز تعديلهم، ويجب الوقوف عند قولهم، فإنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ذلك: فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير، ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك مع أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أيضا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا داود - يعني ابن قيس - عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662979كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ بذلك الناس. فقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت".
وقال النووي: هذا الحديث معتمد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ثم قال بأنه فعل صحابي، وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر معاوية بأنه رأي رآه لا قول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
قلنا: إن قوله: "فعل صحابي" لا يمنع؛ لأنه قد وافقه غيره من الصحابة الجم الغفير، بدليل قوله في الحديث: فأخذ الناس بذلك، ولفظ الناس للعموم، فكان إجماعا، ولا تضر مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد لذلك بقوله: "أما أنا فلا أزال أخرجه" لأنه لا يقدح في الإجماع، سيما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة. أو نقول: أراد الزيادة على قدر الواجب تطوعا.
قوله: "من سمراء الشام" بفتح السين المهملة وسكون الميم وبعدها راء ممدودة وهو البر الشامي، وينطلق على كل بر.
قوله: "عدله" بفتح العين وكسرها قاله الكرماني، والأظهر أنه بالكسر، أي: نظيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش: العدل بالكسر المثل، وبالفتح مصدر عدلته بهذا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه، وبالكسر المثل.