الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1405 (وقال معلى: حدثنا وهيب، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن حمزة، سمع ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة).

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا تعليق ذكره عن معلى -بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة - ابن أسد، مر في "باب المرأة تحيض" عن وهيب -تصغير وهب- بن خالد، عن النعمان بن راشد الجزري الرقي، عن عبد الله بن مسلم أخي محمد بن مسلم الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر. ووصل هذا التعليق البيهقي: أخبرنا أبو الحسين القطان، حدثنا ابن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: قال لنا ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "ما تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم".

                                                                                                                                                                                  قوله: "في المسألة" أي في الجزء الأول من الحديث، ولم يرو الزيادة التي لعبد الله بن صالح، وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد يختص بمن أكثر السؤال إلا من ندر ذلك منه، ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم؛ لأن لفظ الناس في الحديث يعم، قاله ابن أبي حمزة، ويحكى عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رده.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية