الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1394 65 - (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651370قال النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=2793_24596ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة).
مطابقته للترجمة في عين متن الحديث غير أن فيه لفظة "وغلامه" زائدة، ورجاله قد ذكروا فيما مضى، فسليمان بن يسار ضد اليمين مر في باب الوضوء، وعراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وفي آخره كاف مر في باب الوضوء.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره)
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن يحيى بن سعيد وعن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، كلاهما عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الزكاة أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وعن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد وزهير بن حرب وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن حماد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12752أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب nindex.php?page=showalam&ids=17052ومحمود بن غيلان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به وعن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد وعن محمد بن عبد الله وعن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين، وعن محمد بن منصور وعن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة.
ذكر اختلاف ألفاظه ومن أخرجه غير الستة:
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري: nindex.php?page=hadith&LINKID=651371nindex.php?page=treesubj&link=24596_2793_2793_24596 "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه". ولفظ [ ص: 36 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=687935ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" وفي لفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=658641 "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: nindex.php?page=hadith&LINKID=673282 "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق" وفي لفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=687935ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: nindex.php?page=hadith&LINKID=687935 "ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة" ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كلفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود الثاني، وفي لفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=668684 "لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه" وفي لفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=668686 "ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه صدقة" وفي لفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=668688 "ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه" ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه كلفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الأول، وفي لفظ في مسند nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب: "لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه" وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة: "ولا في وليدته".
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فوقفه.
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=11998فأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية عاصم بن حمزة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=678293 "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=678316 "تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".
وفي الباب أيضا عن عمرو بن حزم nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب، فحديث عمرو بن حزم رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=49197 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات".
وفيه "أنه ليس في عبده ولا في فرسه شيء" وسليمان بن داود الخريبي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة رضي الله تعالى عنهما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان nindex.php?page=hadith&LINKID=680953 "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة" وأبو بكر ضعيف، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير والأوسط من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=933821 "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وليس فيما دون المائتين زكاة" وحديث nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة ". وسليمان بن أرقم متروك الحديث، الكسعة بضم الكاف وسكون السين المهملة بعدها عين مهملة، قال أبو عبيدة وأبو عمرو nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي: هي الحمير. وقيل: هي الرقيق. والجبهة بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة هي الخيل. والنخة بضم النون وتشديد الخاء المعجمة هي الرقيق، قاله أبو عبيدة وأبو عمرو.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي: إنها البقر العوامل، وذكر الفارسي في مجمع الغرائب عن الفراء أن النخة أن يأخذ المصدق دينارا بعد فراغه من الصدقة.
وقيل: النخة الحمير، يقال لها: النخة والكسعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد: النخة المربيات في البيوت، والكسعة البغال والحمير، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، فذكر أحاديث، ثم قال: وبإسناده " nindex.php?page=hadith&LINKID=933824أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمرنا أن لا تخرج الصدقة من الرقيق " وإسناده ضعيف.
(ذكر ما يستفاد منه):
استدل بالأحاديث المذكورة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق وأهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا زكاة في الخيل أصلا، وممن قال بقولهم: nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد من أصحابنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: والعمل عليه، أي على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر: تجب الزكاة في الخيل المتناسلة، وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من الصحابة، واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مطولا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=658656 "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حمي عليه في نار جهنم.. " الحديث.
وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=669767 "الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر .." الحديث. ثم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=679291 "وأما الذي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها.. " الحديث، وهذا المقدار الذي ذكرناه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا مطولا، ولفظه: "ولا يحبس حق ظهورها [ ص: 37 ] وبطونها".
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومن معه تعلقوا به في إيجاب الزكاة في الخيل، وقال: إن في هذا دليلا على أن لله فيها حقا وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة، واحتجوا أيضا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أخبره، قال: رأيت أبي يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا وإسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو عمر في التمهيد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن حسين أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب ابن أخت نمرة أخبره أنه كان يأتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بصدقات الخيل، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد في مسنده عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : الخبر في صدقة الخيل عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد المالكي في القواعد: قد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ الصدقة عن الخيل، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر بإسناده أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال ليعلى بن أمية: تأخذ من كل أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس دينارا، فضرب على الخيل دينارا دينارا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، عن أبي عبد الله غورك بن الخضرم السعدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=933820 "في الخيل، في كل فرس دينار.. " ذكره في الإمام، عن الدارقطني، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا وإماء نحب أن نزكيه، فقال: ما فعله صاحبي قبلي فأفعله أنا، ثم استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: حسن، وسكت علي رضي الله تعالى عنه، فسأله، فقال: هو حسن لو لم يكن جزية راتبة يأخذون بها بعدك، فأخذ من الفرس عشرة دراهم. ثم أعاد قريبا منه بالسند المذكور والقضية.
وقال فيه: فوضع على كل فرس دينارا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في الخيل السائمة التي تطلب نسلها: إن شئت في كل فرس دينار أو عشرة دراهم، وإن شئت فالقيمة، فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكر أو أنثى.
فإن قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: الجواب عن قوله: "ثم لم ينس حق الله" إلى آخره من وجهين: أحدهما أن حقها إعارتها وحمل المنقطعين عليها، فيكون ذلك على وجه الندب.
والثاني: أن يكون واجبا ثم نسخ بدليل قوله: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل " إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم.
قلت: الذي يكون على وجه الندب لا يطلق عليه حق، وأيضا فالمراد به nindex.php?page=treesubj&link=2795صدقة خيل الغازي، وفي الأسرار للدبوسي: لما سمع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه أراد فرس الغازي، وأما ما طلب نسلها ورسلها ففيها الزكاة في كل فرس دينار أو عشرة دراهم.
قال أبو زيد: ومثل هذا لا يعرف قياسا، فثبت أنه مرفوع. وأما النسخ فإنه لو كان اشتهر في زمن الصحابة لما قرر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الصدقة في الخيل، وأن عثمان ما كان يصدقها.
فإن قلت: روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأبى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم، ففي إباء أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما من الأخذ من أهل الشام ما ذكروا من رقيقهم وخيلهم دلالة واضحة أنه لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل، ولو كانت الزكاة واجبة في ذلك ما امتنعا من أخذ ما أوجب الله عليهم أخذه لأهله ووضعه فيهم.
قلت: هذا يعارضه ما ذكرناه من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه وغيره، وفي شرح مختصر الكرخي وشرح التجريد: إن شاء أدى ربع عشر قيمتها، وإن شاء أدى عن كل فرس دينارا، وفي جامع الفقه: يجب في الإناث والمختلطة عنده لكل فرس دينار.
وقيل: ربع عشر قيمتها، وفي أحكام القرآن للرازي: إن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا يجب، وفي البدائع: الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها إجماعا، وإن كانت للتجارة تجب إجماعا، وإن كانت تسام للدر والنسل وهي ذكور وإناث يجب عنده فيها الزكاة حولا واحدا، وفي الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان، وفي المحيط: المشهور عدم الوجوب فيهما.
ومما يستفاد من الحديث المذكور:
جواز قول: غلام فلان، وجوار فلان، وفي الصحيح: [ ص: 38 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=689950 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي".